الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
252
تحرير المجلة ( ط . ج )
994 ) لا يصحّ إقرار السفيه « 1 » . الثالث : أنّ ديونه المؤجّلة لا تحلّ بالحجر ولا بموت الدائن . نعم ، تحلّ بموت المديون مطلقا محجورا وغير محجور ، وتقسّم أمواله بعد الحجر على ديونه الحالّة ولا يدخّر للمؤجّلة شيء . وما يحلّ قبل الشروع بالقسمة ضرب صاحبه مع الغرماء ، ولو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي مع باقي الغرماء . ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشارك . ولو كان الحلول بالصلح على تعجيله بإسقاط بعضه فالأقوى مشاركته على تأمّل . الرابع : ينفق عليه وعلى عياله الواجبي النفقة من ماله المحجور إلى يوم القسمة ، كما في : ( مادّة : 1000 ) « 2 » . ولو مات قبلها فتجهيزه الواجب من أمواله ، وكذا لو مات من يجب تجهيزه عليه . الخامس : إذا وجد بعض غرماء المفلّس عين ماله فهو أحقّ بها ولو لم
--> ( 1 ) تقدّم ذكر هذه المادّة في ص 245 . ( 2 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 114 - هكذا : ( ينفق على المحجور المفلّس وعلى من لزمته نفقته في مدّة الحجر من ماله ) . لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 201 ، الفتاوى الهندية 5 : 63 ، اللباب 2 : 73 .